پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص214

على وجه ما يوجب اجرة لمثل لغير المعين، والله العالم.

(ويلحق بذلك مسائل التنازع، وهي ثلاث:)

(الاولى:)

(لو قال: شارطتني)

أي أمرتنى بالعمل وجعلت لي جعلا معينا أو استحق به اجرة المثل

(فقال الملك: لم اشارطك)

ولم آمرك

(فالقول قول المالك بيمينه)

بلا خلاف أجده فيه، لانه منكر، إذ الاصل عدم الامر وعدم الشرط، أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شئ بعينه أو أمره على وجه يوجب اجرة المثل فقد اتفقا على ثبوت شئ في ذمة المالك وإنما اختلفا في تعيينه فكان كالاختلاف في القدر والجنس الذي ستسمع الكلام فيه

(وكذا القول قوله)

أي المالك

(لو جاء بأحد الابقين فقال المالك:لم أقصد هذا)

بلا خلاف أجده فيه أيضا لان مرجعه أي دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الابق الذي رده وهو ينكره، فالقول قوله، لاصالة عدم الشرط وإن كانا متفقين على أصله في الجملة، وبهذا خالف السابق.

وكذا لو قال المالك: ” شرطت العوض عليهما درهما ” فقال العامل: ” بل على أحدهما ” أو ” على هذا الحاضر ” فان القول قوله أيضا، لاصالة براءة ذمته، وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع ؟ عن ظاهر التذكرة ذلك، ونظر فيه في المسالك، لانه المجعول عليه لا الابعاض.

ومثله ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصة.

قلت: هو من المسألة المتقدمة.