پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص213

الفرع

(الرابع:)

(لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة)

كما عن الشيخ وابن حمزة، وبه صرح الفاضل، بل في المسالك نسبته إلى الاصحاب وغيرهم، والمراد بنسبة المسافة نسبة اجرة ما عمل إلى الاجرة أجمع لا باعتبار المسافة خاصة.

وربما أشكل بأن ما فعل ما ضرب الجعل عليه، لانه إنما ضربه على الرد من بغداد مثلا ولا يلزمه ضرب جزئه ببعض الطريق، وقد يكون الغرض متعلقا برده من بغداد، وكما لا يستحق اجرة لما زاد عن بغداد على ما صرح به غير واحد لانه غير داخل فيما جعل لا يستحق لما نقص إلا ان يكون هناك قرينة دالة على أن المطلوب الرد مع الاجرة، وإنما المعين للبعيد لا غير، فيستحق تمام الاجرة في الابعد، وبالنسبة فيما دون.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا في مسألة الفسخ.

ومنه يعلم أن المتجه ما ذكره مع إرادة التوزيع، وإلا استحق اجرة المثل بالانقص، لانه عمل محترم بخلاف الرد من الزائد الذي هو تبرع محض، فلاحظ وتأمل.

بل لو كان الابعد لا يدخل فيه الاقل المجعول له لم يستحق شيئا من المسمى أيضا على الاصح، لانه لم يجعل له إن رده منه شيئا، فهو حينئذ كما لو جعل على رد شئ فرده غيره، واحتمال وجوب اجرة المثل له لمكان الامر بالرد كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الامر بالرد من جهة الاذن فيه من ضدها،فلا شئ له حينئذ، كما لا شئ له لو لم يجده في المعين، لمكان انتفاء المجعول له.

ولكن استشكل فيه الفاضل، ولعله مما عرفت ومن أنه أمر بالرد في الجملة فيستحق اجرة المثل، وفيه ما سمعت، أللهم إلا أن يفرض كون استدعاء الرد