جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص211
الفرع
(الثاني:)
(لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما)
متساويا أو مختلفا
(ولبعضهم)
جعلا
(مجهولا)
جهالة تمنع من التسليم به
(فجاؤوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث اجرة مثله) مع فرض عدم تفاوتهم فيه،وإلا فبالنسبة حتى من لم يعين له، فان له بنسبة اجرة المثل، زادت على الثلث أو نقصت، كما هو واضح.
الفرع
(الثالث:)
(لو جعل لواحد)
معين
(جعلا على الرد)
مثلا
(فشاركه آخر في الرد)
على وجه التنصيف متبرعا بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة
(كان للمجعول له نصف الاجرة، لانه عمل نصف العمل)
ومع فرض التفاوت له بالنسبة بناء على ما سمعت.
(و)
على كل حال ف
(ليس للاخر شئ، لانه تبرع)
(و)
لكن
(قال الشيخ)
في المبسوط
(يستحق نصف اجرة المثل، وهو بعيد)
بل ضعيف، بل فاسد، لانه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا، لتبرعه بالعمل فيكف يستحق مع المشاركة، ولعله لذا حمل كلامه على ما يرجع إلى العمل بخبر مسمع ولو على بعض الاقوال، ولا بأس به.
وعن الفاضل قول باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه لا بنية مساعدته، لحصول غرض المالك.
وفيه أن ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو رده الاجنبي بل لعل القول بعدم استحقاقه شيئا أولى من ذلك، لعدم إتيانه بتمام العمل مع فرض