جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص209
فاحش ” وكأنه عرض بذلك إلى ما عن ابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأى في إحدي الروايتين راوين له عن علي عليه السلام (1).
المسالة
( الثالثة: )
(إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية)
بلا خلاف ولا إشكال
(لان العمل حصل من الجميع لا من كلواحد)
وهو من مصاديق ” من رد ” والفرض عدم تفاوت نفس الرد وإن تفاوتت مقدماته، نعم لو فرض تفاوته اتجه حينئذ قسمة الدينار على حسب نسبة تفاوته وكذا لو قال لجماعة: ” إن رددتم عبدي فلكم كذا ” فردوه، فالجعل بينهم يوزع على قدر العمل على تقدير تفاوته وإلا فعلي الرؤوس.
(أما لو قال: من دخل داري)
مثلا
(فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار)
بلا خلاف معتد به ولا إشكال سواء دخلوا دفعة أو مترتبين أو مختلفين،
(لان العمل)
على كل حال
(قد حصل من كل واحد)
منهم بخلاف الاول الذي كان الجعل فيه لمن صدر عنه الرد مسستقلا، سواء كان واحدا أو متعددا، إذ الرد لا يتعدد، والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إنما هو الجماعة، ولم يصدر عن فرد واحد منهم، ولا كذلك دخول الدار، ولكن يعتبر فيه أن يكون لذلك غاية تصلح للمقابلة بالجعل، نعم لو قال: ” من رد عبدا من عبيدي فله دينار ” فرد كل واحد عبدا استحق كل واحد منهم دينارا.
فما عن المختلف – من احتمال التساوى، فيستحق الداخلون كلهم دينارا واحدا، لانه المبذول، والعموم يقتضى التشريك لا الزيادة على المبذول – لا وجهله، بل هو مناف للغة والعرف، كما هو واضح.
نعم لو تشخص الجعل كما لو قال: ” من دخل داري فله هذا الدينار ” فدخلها جماعة دفعة اشتركوا فيه، لتساويهم في حصول سبب الاستحقاق، ولذا لو ترتبوا
(1) سنن البيهقى ج 6 ص 200.