پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص206

عليه السلام إن النبي صلى الله عليه واله جعل في الابق دينارا إذا أخذ في مصره وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير)

التي عمل بها المشهور كما اعترف به غير واحد بل في الرياض أن الشهرة بها عظيمة قديمة ومتأخرة، بل عن غاية المرام نسبته إلى المتأخرين كافة، بل عن المقتصر أن الرواية ضعيفة، لكنها تأيدت بعمل الاصحاب وشهرتها حتى صار العمل بها وبما ألحق بها قريبا من الاجماع.

بل في محكي الاخلاف ” أن أصحابنا رووا أنه إن رد العبد الابق من خارج البلد استحق الاجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار – إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم “.

وفي محكي المبسوط ” قد روى أصحابنا فيمن رد عبدا أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ” إلى غير ذلك مما في محكي المقنعة من أنه ثبتت السنة بذلك، بل في محكي السرائر نسبته إلى التوظيف شرعا تارة وإلى ورود الاخبار بذلك اخرى، وغيرهما مما يشعر بنصوص اخر (1) في المقام تعضد الخبر المزبور المنجبر بما سمعت وبعمل ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات وبغير ذلك.

(و)

لكن مع ذلك كله

(قال الشيخ في المبسوط: هذا على الافضل لا الوجوب)

وإلا فالواجب اجرة المثل، وتبعه الابى والمقداد وثاني الشهيدين في المسالك وبعض متأخري المتأخرين على ما حكي عن بعضهم.

(و)

لكن لا يخفى عليك أن مقتضي قواعدهم

(العمل على الرواية)

المنجبرة بما سمعت، بل ربما استشعر من عبارته فضلا عما سمعت الاجماع عليها.

وأما تقدير الدنانير بالدراهم على حسب ما سمعت فهو من أنه كذلك في الديات قد سمعت ما في الخلاف من دعوى الاجماع والاخبار، فما في مجمع البرهان – من أنه لا وجه لذلك، لانه غير موجود في الرواية وما رأيته في موضع آخرسوى المتن والتذكرة – في غير محله.

(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الجعالة والباب – 21 – من كتاب اللقطة.