پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص205

(وأما الاحكام فمسائل:) (الاولى:)

(لا يستحق العامل الاجره إلا إذا بذلها الجاعل أولا) ثم حصل العمل من العامل وإلا

(فلو حصلت الضالة)

مثلا

(في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم)

ولو بالاعلام والتخلية.

(ولا أجرة)

له على ذلك، لوجوبه عليه، وقد سمعت عدم صحة أخذ العوض عنه، كما صرح به غير واحد، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، بل لا أجد فيه خلافا.

(وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا)

لما سمعت.

نعم عن التذكرة ” أنه لو قال: ” من رد علي مالي فله كذا ” فرده من كان المال في يده نظر فان كان في رد من في يده مزيد كلفة ومؤونة كالعبد الابق استحق الجعل، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا، لان ما لا كلفة فيه لا يقابل العوض ” واستوجهه بعض من تأخر عنه.

المسألة (الثانية:)

(إذ بذل جعلا) على رد الضالة مثلا

(فان عينه)

بالدينار ونحوه

(فعليه)

لزم

(تسليمه مع الرد)

بلا خلاف ولا إشكال.

(وإن)

ذكر عوضا ولكن

(لم يعينه)

بل قال: ” فله علي اجرة ” أو ” عوض ” أو نحو ذلك

(لزمه مع الرد اجرة المثل)

بلا خلاف ولا إشكال، أيضا لفساد العقد مع احترام العمل أو لانها حينئذ هي الجعالة

(إلا في رد الابق على رواية)

مسمع بن عبد الملك كردين

(أبي سيار (1) عن أبي عبد الله

(1) التهذيب ج 6 ص 398 الرقم 1203.