پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص204

” من رد عبدي من الشام فله مأة ” ثم قال: ” من رده من بغداد فله خمسون ” أو قال: ” من رد عبدي يوم الجمعة فله عشرة ” ثم قال: ” من رد عبدي يوم السبت فله خمسة “.

وكذا لو كانت الاولى مطلقة والثانية مقيدة بزمان أو مكان وكان العوض في الاولى أقل، لجواز اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة، نعم لو كان المقيدأنقص احتمل كونه رجوعا، لانه إذا رده مع القيد رده مطلقا، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد، ولعل هذا أظهر، بل هو المنساق إلا مع القرينة الصارفة عنه حينئذ، فيكون رجوعا، وفي المسالك وهذا أظهر وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.

وكيف كان فلعل إطلاق الاصحاب العمل بالاخيرة ولا ينافي ما سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة الاطلاق، ولم أجد تحريرا في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة الثانية الفسخ للاولى ذاتيا، بمعنى كونه كذلك وإن كان ناسيا للاولى من حيث التنافي، كالوصية ثانيا بضد ما أوصى به أولا، أو ليس كذلك.

كما أني لم أجد لاحد احتمال كون الجعالة ثانيا كالاعواض على الاعمال الاخروية، فانها وإن تكررت تقتضي كون الجميع عوضا، فتأمل جيدا.