پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص202

به نقص يعتد به على العامل.

ولو توقف إيصالها أو خبرها إلى المالك على عمل يقابل باجرة ففي المسالك أمكن ثبوت اجرة المثل لذلك العمل، لانه عمل محترم مأذون فيه شرعا مبتداء باذن المالك، فلا يضيع على العامل، ويظهر للفسخ معنى على التقديرين.

قلت: ليس الفرض في المقام إلا كالامانة الشرعية التي من المعلوم عدم استحقاق العوض على الاعلام بها بعد أن كان واجبا عليه، كمعلومية عدم جواز التصرف له فيها بعد معرفة مالكها بنقل ونحوه حتى يأذن له، نعم قد يقال بسقوط وجوب الاعلام عنه مع فرض توقفه على بذل مال منه.

(ولو عقب الجعالة على عمل معين باخرى وزاد في العوض أو نقص عمل بالاخيرة)

بلا خلاف ولا إشكال مع سماع الجعالتين قبل التلبس بالعمل وإطلاقهما، ضرورة اقتضاء الثانية فسخ الاولى، إذ لا وجه لصحتهما معا إلا مع إرادة زيادته الجعل الاول، فيكون المراد من الثانية أن له ذلك مع الاول،وهو خروج عن الفرض.

ومن هنا صرح غير واحد بكون الثانية رجوعا عن الاولى بل في المسالك نسبة ذلك إلى إطلاق الاصحاب.

أما إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين فالعبرة بما سمعه منهما من غير فرق بين الاولى والثانية، كما صرح به الكركي وثاني الشهيدين، ولكن قد يشكل بأنه مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الاولى، وقلنا بعدم اعتبار العلم وتحققه يتجه الرجوع إلى اجرة المثل، ولعله لذا صرح الفاضل في المحكي عن تذكرته بذلك.

وربما أشكل بأنه أقدم على المسمى، فيستحقه دون اجرة المثل، خصوصا مع زيادتهما عليه، بل ربما احتمل وجوب أقلهما.

وفيه أن الاقدام على المسمى بعد فرض انفساخ العقد المقتضي لاستحقاقه لا يقتضي استحقاقه إياه، ولا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في