پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص194

وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما لو جاء بنحو ذلك في الاجارة، أو أنه جائز شرعا في نفسه ولا يدخل في عقد من العقود، من غير فرق بين الاعيان والاعمال، فله أن يأذن له في سكنى الدار باجرة المثل، كما له أن يستعمل بهامن يأمره بالعمل.

وكيف كان فاشتراط المعلومية فيه على الوجه المزبور لا تخص المكيل والموزون والمعدود، إذ قد تكون بغيرها، فيعتبر فيه المعلومية بما يرفع الغرر عنه، كما في البيع والاجارة، ولا تكفي المشاهدة عند من لا يكتفى بها في الاجارة.

ولعله لذا قال المصنف بعد أن ذكر المعلومية في المكيل إلى آخره:

(ولو كان مجهولا ثبت بالرد اجرة المثل كأن يقول: من رد عبدي فله ثوب أو دابة)

إلا أن إقامة الدليل على ذلك في غاية الصعوبة، لاطلاق الادلة، ولان مبني الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعا، فصار أمرها مبينا على احتمال الغرر، فكما تمس الحاجة إلى جهالة العمل تمس الحاجة إلى جهالة العوض بأن لا يريد بذل شئ آخر غير المجعول عليه، إذ قد يتفق ذلك (1) بأن يريد تحصيل الابق ببعضه وعمل الزرع ببعضه ونحو ذلك، ودعوى عدم الرغبة في مثل ذلك في العادة مخالفة للوجدان، فأنها مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها ومما ذكرنا يعلم ما في الاستدلال على أصل الحكم بأنه لا حاجة إلىاحتمال الجهالة فيه بخلاف العمل، فانه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلمه بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد، مع أنه لا محصل له بحيث يرجع إلى دليل معتبر.

نعم لو ثبت النهى عن النبي صلى الله عليه واله عن مطلق الغرر أمكن الاستدال به،

(1) جاء في النسخة الاصلية المبيضة أولا ” إذ لا يتفق ذلك ” ثم رقم ” قد ” فوق ” لا ” والظاهر أنه بعنوان التصحيح والبدل عن كلمة ” لا ” ولكن في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه ” إذ لا يتفق ذلك “.