پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص192

يخرج عن كونه سفها كالاجارة

(محلل)

بل في القواعد ضبطه كذلك، نعم لابد من إرادة المعنى الاعم من المحلل ليشمل المباح والمندوب والمكروه كما هو متقضي إطلاق الادلة أو عمومها لا خصوص المباح منه، نعم لا تصح على الحرام بل ولا على الواجب، كما صرح به هنا غير واحد، حتى أنهم قالوا لو قال: ” من دلني على مالي فله كذا ” فدله من كان المال في يده لم يستحق الجعل، لان ذلك واجب عليه بالشرع، فلا يجوز أخذ العوض عليه، بخلاف ما لو دله من لم يكن في يده، فانه يستحق لعدم وجوبه، وخصوصا إذا لحقه بالبحث عنه مشقة.

لكن قد تقدم في المكاسب البحث عن جواز أخذ العوض على الواجب الشرعي والتوصلي العيني والكفائي إلا ما كان واجبا من الاخر بالعوض كالصناعات التيجرت السيرة على أخذ العوض عنها، بل وجوب أشخاصها به وإن كان أصلها واجبا كفائيا.

وقد يقال: إن الاصل جواز أخذ العوض خصوصا الجعل الذي ستعرف صحته على عمل راجع إلى غيره، نحو ” من رد عبد زيد فله كذا ” إلا ما خرج بدليل من إجماع وغيره، وإلا فالوجوب من حيث كونه وجوبا لا ينافي تناول العوض عن الواجب، فلاحظ وتأمل.

(و)

على كل حال فلا خلاف محقق في أنه

(يجوز أن يكون العمل مجهولا)

في الجعالة

(لانه عقد جائز كالمضاربة)

التي بناء مشروعيتها على جهالة العمل، كما أن الغرض من شرعية الجعالة تحصيل الاعمال المجهولة غالبا كرد الابق والضالة ونحوهما مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه، بل لعله موضع وفاق كما عن بعضهم.

وما عن الوسيلة – من أنه يشترط تعيين العمل والاجرة – ويمكن إرادته إخراج المجهول من كل وجه، بحيث لا يصح الجعل فيه عرفا لا المجهول في