جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص188
بل قيل إن الايفاء والوفاء بمعنى، والعقد العهد الموثق، ويشمل هنا كل ما عقد الله على عباده وألزمه إياهم من الايمان به وملكية وليه ورسوله وأوصياء رسله وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاتيان بفرائضه وسننه ورعاية حدوده وأوامره ونواهيه وكل ما يعقده المؤمنون على أنفسهم من عقود الاناث والمعاملات الغير المحظورة وغير ذلك مما يدل على إرادة ما يشملها من العقد والميثاق وغيرهما.
وإلى السنة المستفيضة أو المتواترة من الطرفين (1) كخبر وهب بن وهب (2) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن جعل الابق والضالة فقال: لا بأس ” ونحوه خبر مسمع (3) وعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (4) و ” سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا فقال: لا بأس، وعن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، فقال: لا بأس به ” (5) وخبر عبد الله بنسنان (6) قال: ” سمعت أبى سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال: ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الارض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلا، قال: لا بأس ” إلى غير ذلك مما يمر عليك بل وما مر في الاجارة مما هو منزل على الجعالة.
وإلى أن الحاجة تدعو إلى مشروعيتها، فان العمل قد يكون مجهولا
(1) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الجعالة وسنن البيهقى ج 6 ص 200.
(2) الوسائل الباب – 21 – من كتاب اللقطة الحديث 6.
(3) ليس لمسمع خبر في باب الجعالة الا ما رواه في التهذيب ج 6 ص 398 الرقم 1203 وهو وان كان دالا على مشروعية الجعالة الا انه ليس نحو خبر وهب بن وهب.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الجعالة الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 85 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2 من كتاب التجارة.
والجملة الثانية مروية عن أبى عبد الله عليه السلام.
(6) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الجعالة الحديث 1.