پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص183

سنته، وعن حواشي الشهيد وشرح الارشاد للفخر والتنقيح الاجماع على قبول الاقرار في مثل ذلك.

قلت: لا ينبغي التأمل في قبوله مع التصريح به، لكن هل قبوله بمعنى الشركة للاربعة التي أقر بهن سابقا أو غرامة الخمس للمقر بها ؟ الظاهر الثاني، وعنالاردبيلي أن الوجه الاستفصال من المقر، فيقبل إن فسره بذلك.

قلت: لا إشكال في القبول حينئذ بناء على اقتضائه الغرامة على المقر، إذ هو إقرار منه بالتزامه، أما لو فسره بما يقتضي كونه لغوا فالوجه قبوله أيضا على تأمل حتى لو قال: ” له خمس زوجات دفعة ” ولو فسر الخامسة بالمطلقة في المرض قبل أيضا، وكان نصيب الزوجية منهن ولا غرامة عليه وإن تناكرن فيما بينهن كالاقرار بالاربع دفعة مثلا.

ولو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فان أقر باخرى غرم لها نصف الثمن إن لم تصدقه الاولى، فان أقر بثالثة واعترف الاوليان بها واعترف الثانية بالاولى استعاد من الاولى نصف الثمن لاقرارها، ومن الثانية المقرة بهما سدسه لاعترافه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا لاعترافه، ويبقى له ثلث آخر عوضا عما اغترمه، ويفوت منه واحد وهو سدس الثمن.

ومثاله الثمانية والاربعون مثلا التي ثمنها ستة، فيستعيد من الاولى نصفه: ثلاثة، (1) ومن الثانية سدسه: وهو واحد، لانه الفاضل عن نصيبهما، فيصير معه ثلثا الثمن: أربعة، يدفع ثلثه: وهو اثنان، ويبقى معه اثنان الثلثالاخر، فيفوت عليه واحد: سدس الثمن، لانه غرم للثانية نصف الثمن، وهو ثلاثة.

(1) في النسخة الاصلية المبيضة ” نصف ثلاثة ” والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في المسودة التى هي بخط المصنف طاب ثراه.