جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص175
العدلين والفاسقين، ومنهما يستفاد قبول إقرارهما وإن كانا فاسقين، لكون المعتبر في صحة الاقرار كونهما وارثين في الظاهر لانه من المعلوم عدم صحة اعتبار كونهما وارثين في نفس الامر، إذ هو لا يجتمع مع خروجهما عن الارث بالاقرار، بل يكفي في قبول إقرارهما كونهما صاحبي يد في الجملة على مال الميت
(و)
من هنا
(لو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الارث)
لاقرارهما بلا خلاف معتد به أجده فيه، فلا حاجة حينئذ إلى ما سمعته عن الشيخمن كون قبول العدلين من حيث الشهادة لا الاقرار، إذ لا يكاد يظهر فرق بين تسمية ما أخبرا به شهادة أو إقرارا، وبالجملة فالمسألة من والواضحات.
المسالة
(العاشرة:)
(لو أقر)
الاخ مثلا
(بوارثين أولى منه)
دفعة بأن قال: هما الوراثان ولا شريك لهما
(فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت)
بذلك
(النسب)
قطعا لما عرفته مكررا، نعم لو تصادقا وكانا عدلين والمقر عدل أيضا ثبت النسب أيضا
(و)
لكن
(يثبت الميراث)
المقر به من الوارث لو لا إقراره.
(و)
على كل حال
(دفع إليهما)
معا
(ما في يده)
ولو صدق أحدهما الاخر وكان عدلا والمقر أيضا عدلا اختص بالميراث دون الاخر، لثبوت نسبه دونه.
(ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما)
بلا خلاف أجده فيه، لان استحقاقهما للارث ثبت في حالة واحدة، وهي الاقرار بهما دفعة، فلم يكن أحدهما أولى من الاخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالاخر، فان اشتركهما في التركة متوقف على مصادقة الاول، نعم تبقى الدعوى قائمة بينهما، بل وبينالمقر إذا ادعيا عليه العلم، بل وبدونه، إنما الكلام هنا في استحقاقهما الميراث