جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص173
من الحرة لا يقتضي الاقرار بزوجيتها، إذ أقصاه أنه وطء يوجب لحوق الولد، وهو أعم من ذلك.
نعم لو وطأها بالملك وقلنا: إنها بذلك تكون فراشا لم يحتج إلى لحوق أولادها به إلى إقرار إذ بعد العلم بكونها فراشا له وقد جاءت بأولاد ولم يعلم تجدد فراش آخر يحكم بكون الجميع له.
ولعل الاصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول، لان مفروض البحث عدم العلم بفراشيتها إلا من الاقرار بالبنوة، وقد عرفت أنه أعم من ذلك لا لما ذكره، والامر سهل بعد معلومية فساد الاصل الذي بني عليه هذا التفريع، ولهذا أهمل الاصحاب التفريع على ذلك.
(و)
على كل حال ف
(لو اشتبه المعين وقد مات المولى أو لم يعيناستخرج بالقرعة)
التي هي لكل أمر مشكل، وقد سمعت الكلام في تعيين الوارث.
المسالة
(الثامنة:)
(لا يثبت النسب)
بالشهادة
(إلا بشهادة رجلين عدلين)
نعم يثبت بالاستفاضة كما أشعبنا الكلام فيه في كتاب الشهادات.
(و)
المراد هنا بيان أنه
(لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الاظهر)
الاشهر بل المشهور، خلافا للمحكي عن الشيخ في خلافه مدعيا فيه ظاهرا أو صريحا إجماع الفرقة وأخبارهم، بل عنه في المبسوط هنا اختياره في أول كلامه، وأنه قواه في الشهادات، لكن في المسالك هو شاذ، وعن السرائر أن اصول مذهبنا تقضي عدم ثبوته بالرجل والامرأتين، بل عنه في المبسوط في آخر الباب الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين، بل قيل هذا منه يرشد إلى أن دعواه في الخلاف والاجماع والاخبار على غير ما نحن فيه، بل قيل: إنهما مساقان للرد على