جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص171
(مع يمينه)
لانه منكر، ولو نكل حلفت هي وثبت حقها لها على مقتضى الدعاوي، لكن ذلك كذلك إذا كان في دعواها عليه بذلك حقا لها، بأن تكون بها ام ولد، فيثبت حينئذ كونا ام ولد دون لحوق الولد به، وإلا لم يكن لها الدعوى عليه، إذ الحق حينئذ للولد لا لها.
(ولو لم يعين ومات)
أي المولى لا يعرض على القافة، لعدم الاعتداد بها عندنا، ولا يعتق نصف كل واحد منهما، للقطع بكونه خلاف الواقع، ولا يوقف حتى يصطلحا، ولا يشتركان في حصة المقر به مع عدم ثبوت نسب واحد منهما، ولا غير ذلك من الاحتمالات التي لم نجد قائلا منا بشئ منها، بل ومخالفة للقواعد الشرعية.
نعم
(قال الشيخ ره يعين الوارث)
لا بمعنى أن ينشأ تعيينا من دون علم سابق له بحقيقة الحال، لان النسب لا يلحق بالتشهي، بل إذا كان عالما بالحال ولو باقرار المورث قبل إخباره بذلك لان الحق انتقل إليه من المورث.
(فان امتنع)
مع التعيين لعدم علمه أو لغيره
(اقرع بينهما)
وتبعه الشهيد في الدروس
(و)
لكن
(لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا)
بل هو الاقوى وفاقا للمشهور، لحصول الاشكال بموته، لعدم دليل على قبول إخبار الوارث من حيث كونه كذلك، بل هو إقرار في حق الغير، بل قيل: إن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة، والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور وإن كان فيه ما فيه.
ثم إذا خرجت القرعة لواحد وكان قد ذكر المقر ما يقتضي امية امه صارت ام ولد بذلك من دون قرعة اخرى.
كما هو واضح.