جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص167
الاخوين، ويبقى من نصيبها خمس آخر في نصيب الاخ غير المقر، ومرجعه إلىأن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصبيه لو لا الاقرار على تقدير وجود المقر به، فالزوجة في الفرض تدفع الثمن، لانه الفاضل من نصيبها لو لا الاقرار بالولد، كما أن الاخ يدفع الخمس، لانه الفاضل من نصيبه لو لا الاقرار بالاخت، وهكذا.
(وإن أنكر الاخوة)
الولد
(كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها)
لولا الاقرار
(للولد)
بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك، بل ولا إشكال بعد الاحاطة بما ذكرناه في المسالة السابقة من القاعدة والنصوص (1) والفتاوى.
ولو أقر الوارث ظاهر بمساو فانكر المقر له نسب المقر له وليس له بينة ففي الدروس حاز المقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه فتأمل.
المسالة
(الخامسة)
(إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ثبت نسبه)
بلا خلاف فيه، كما عن المبسوط، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين، بل ظاهره وغيره كصريح غير واحد أنه كذلك
(صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان له مال أو لم يكن)
ولعله لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الاصحاب، وحكي عن الشيخ نفى الخلاف فيه، بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في المسألة بتمامها هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ذكره الشيخ في المبسوط وغيره، وادعى على الاتفاق، وفي الروضة أن عليه فتوى الاصحاب واستظهر في الرياض أنه مجمع عليه وأنه لا خلاف فيه يعرف، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في الاتفاق المزبور على ثبوت النسب بذلك في الميت مطلقا.
(1) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا.