جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص166
لم يكونا معلومي النسب.
(و)
إلا ف
(لو كانا)
أي الاثنان
(معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين)
لحصول البينة التي يثبت بها، كونهما مقرين لا ينافي كونهما شاهدين.
(ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا)
لثبوت نسب الاولين واعترفهما بالثالث، سواء كانا عدلين أو لا، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما، وبدونها يثبت شركته معهما بالارث خاصة، لما عرفت من أن الاقرار في غير البنوة لا يثبت النسب، وإنما يثبت التوارث بين المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت.
المسالة
(الرابعة:)
(لو كان للميت)
وارث في الظاهر
(إخوة وزوجة فأقرت)
الزوجة
(له)
أي الميت
(بولد)
صغير أو كبير
(كان لها)
الثمن بمقتضى إقرارها، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها، ثم ينظر
(فان صدقها الاخوة)
على ذلك
(كان الباقي)
وهو ثلاثة أرباع التركة
(للولد دون الاخوة)
، بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضا مع ذلك.
(وكذا)
الحكم في
(كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه)
كالعم المقر بأخ للميت
(دفع إليه جميع ما في يده)
لعموم ” إقرار العقلاء ” (1) بخلاف الاجنبي الذي هو شاهد غير مقر، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره
(ولو كان مثله)
في الارث
(دفع إليه من نصيبه)
أي المقر
(بنسبة نصيبه)
أي المقر به إلى انصباء الورثة، كما لو أقر أحد الاخوين باخت مثلا دون الاخر دفع المقر من نصيبه – وهو النصف – خمسا منه لانه نسبة نصيب الاخت إلى سهام
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث