پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص165

وبذلك افترق المقام عن المشتركين في مال اللذين مقتضى القاعدة فيهما تلف ما يتلف عليهما بالنسبة، وما يبقى لهما كذلك ومقتضاه قسمة نصيب الاخ المقر بينه وبين اخته أثلاثا ويكون ما أخذه الاخ المنكر عليهما.

ولعله لذا قال في المسالك: ” ربما قيل في مفروض المتن بقسمة النصف بين المقر والمقر له بالسوية، لقاعدة الشركة، فيكون الثالث كالغاصب لهما “.

وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص، ضرورة ظهور الادلة نصا (1) وفتوى في تنزيل الاقرار على الاشاعة في الاسهم، مثل الاقرار بالدين، وذلك لان الثاني حق شائع فيما في يد الاول والثالث بالسوية، فلها الثلث من كل منهما.

هذا وقد تقدم لنا سابقا في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة، والفرق بين الاقرار وغيره.

وعلى كل حال فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناء على ما ذكرنا أن يأخذ أصل المسألة على قول المنكر، وأصلها على قول المقر، وتضرب إحداهما في الاخرى ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار، فيدفع نصيب المنكر منه إليه، ثم باعتبار مسألة الاقرار، فيدفع نصيب المقر منه ويدفع الباقي إلى المقر به، فمسأله الانكار في هذه الصورة من اثنين، ومسألة الاقرار من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الاخر، فثلث المرتفع – وهو اثنان – للمقر ونصفه ثلاثة للمنكر، ويبقى سهم للاخر.

وأما الضابط على الثاني فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويضرب نصيبه إليه فيها، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به، فان انكسر صححه بالضرب.

فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان، يدفع إليه منهما واحد،والاخر لا ينقسم على اثنين، فتضرب اثنين في أصل المسألة، فالمرتفع وهو أربعة نصفه للمنكر ونصفه للاخر، لكل منهما واحد، كما هو واضح.

هذا كله إذا

(1) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا