جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص164
زيادة ما في يد الاول المقر بلا خلاف أجده فيه بل عن السرائر أنه مذهبنا، بل عن موضعين من الايضاح وموضع من جامع المقاصد نسبته إلى الاصحاب، بل عن التذكرة أنه مذهب علمائنا أجمع، كما عن الخلاف الاجماع عليه.
وفي الخبر (1) ” إذا أقر واحد من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في حصته، وكذا إذا أقر اثنان ولم يكونا عدلين، فان كانا عدلين مضى ذلك على الورثة “.
وأوضح منه خبر وهب بن وهب (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: ” قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزم في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه، ويضرب في الميراث معهم “.
ومعناه كما اعترف به الشيخ أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته، ففي المثال لو فرض أخوان واخت واعترف بهما أحدهما التزم لها من حصته بالخمس، لان نصيبها لو اعترف بها الاخر معه الخمس، فلما أنكر التزم لها المقر خمس حصته، وهو معنى إلزامه بما فصل من نصيبه، ضرورة كون خمس نصيبه هو الزائد فييده على نصيبه بمقتضى اعترافه، وهو تكملة نصيبه مع أخيه المنكر الذي اقتسم المال معه نصيفن، مؤيدا بأنه لا ينقص باقراره نصيبه الثابت له باعتراف المنكر، وإنما النزاع في الحقيقة بين المقر به والاخ الاخر المنكر، فمع فرض اليمين استحق بعض نصيبه على الاشاعة، وأما نصيب المقر، فلا نزاع فيه لاحد.
(1) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا والظاهر أنه (قد) أخذه من عنوان الباب المشار إليه وفى ذلك الباب روايات بهذا المضمون مع الاختلاف (2) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6.