پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص163

وهو التكذيب.

ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعترف فالاشكال بحاله.

ولو أقر الابن بابوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالابوة له فالاشكال هنا ضعيف، لان الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الاصحاب بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ.

وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم.

المسالة

(الثانية:)

(إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الانكار)

بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد،بل لا يمين له عليه لو طلبه منه، لان غايته استخراج تصديقه أو نكوله، وكلاهما غير مسموع، بل قد يقال: إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا باقراره.

المسالة

( الثالثة: )

(إذ أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين)

لحصول البينة

(ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني)

الذي كانت ولديته باقرار الاول

(لكن يأخذ الثالث نصف التركة)

لان المشارك له الاول خاصة

(ويأخذ الاول ثلث التركة)

لان نصيبه ذلك بمقتضى إقراره

(و)

أما

(الثاني (باقرار الاول خ ل))

الذي أقر به الاول ونفاه الثالث يأخذ

( السدس )

من الاصل،

(وهو تكملة نصيب الاول)

إذ ليس له إل