پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص162

المقر، خصوصا إذا قلنا إنه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالالحاق كصورة العكس.

ولذا قال في الدروس الذي هو الاصل في الشرط المزبور لمن تأخر عنه: ” لو أقر بأخ من الاب والاب موجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا، ولو مات الاب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان ” ثم ذكر الوجهين السابقين، وظاهره الميل إلى الاخر منهما، بل في المسالك التصريح بأنة أقوى.

وفيه أن الادلة التي منها ظاهر نصوص الامة التي ليست فراشا تقتضي أن النفى في الانتفاء كاللحق في الالحاق، فلا ينفع الالحاق في الاول ولا النفي في الثاني، وحينئذ فلا يكون شرطا كي يتجه عليه الاعتراض، والله العالم.

ولو تصادق البالغان على نسب ثم رجعا فان كان بنوة لم يقبل، لانه كالفراش بل أشد، بل في الدروس والاقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غير البنوة ففي قبول الرجوع وجهان كما في الدروس، إلا أنك قد عرفت ظهور بعض النصوص (1) المزبورة في اعتبار بقائهما على الاقرار في التوارث، لقوله عليه السلام: ” لم يزالا مقرين ” بل قد عرفت أن ثبوت التوارث بالاقرار على خلاف القواعد.

فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.

ولو قال: هذا ولدي من الزنا فهو من باب تعقيب الاقرار بالمنافي، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب ؟ نظر كما في الدروس.

ولو قال: هو أخي واقتصر، ثم قال: أردت اخوة الدين أو الرضاع ففي الدروس الوجه القبول، لامكانه.

وفيه أنه خلاف الحقيقة.

ولو أقر بأخ فكذبه المقر به صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره، ومن زوال المانع من ثبوت الاخوة،

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1