پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص158

المقر به توارثا بينهما)

بلا خلاف ولا إشكال، لا لثبوت النسب بذلك، بل للنص (1).

(و)

كذا

(لا يتعدى التوارث إلى غيرهما)

بلا خلاف أجده فيه على ما في الرياض، وعن الكفاية وعن نهاية المرام الظاهر أنه لا خلاف فيه، ولعله للاصل الذي خرجنا عنه في الولد الصغير بالاجماع الذي اعترف به غير واحد، لكن عن المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص التعدية إلى أولادهما خاصة وإنكان لم يظهر لنا وجهه.

(و)

حينئذ ف‍

(لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب)

الموجب للتوارث، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير، ضرورة كون الارث حقا لغيره، وليس من حقوق نفسه حتى يكون مقتضى الاقرار بثبوتها عليه، ولا ينافي ذلك الحكم بالارث لهما إذا تقارا ولا وارث غيرهما، لما سمعته من النص (2) المعتضد بالفتوى، بل وبقاعدة أن المقر له مدع، ولا معارض له، والارث بالولاء مشروط بعدم وارث له، وهو وإن كان لا يكفي فيه الاصل إلا أن ظاهر الادلة هنا الاكتفاء بالاقرار المزبور في عدم الارث له مع وجود أحد المتقاربين نفسه دون غيره.

هذا وقد يظهر من الصحيح (3) المزبور عدم الفرق بين الاب والام في لحوق الولد الصغير بالاقرار، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع، بل قيل هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسلية والسرائر والجامع والارشاد والتبصرة والتلخيص، بل قيل إنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الاولاد.

(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.

(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 من كتاب المواريث.