پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص157

ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردد، من العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء، والاولأقوى.

ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب، وفي عتقه نظر من إقراره بموجبه ومن عدم ثبوت النسب، والاول أقوى إلزاما له باقراره، نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق، لالتحاقه بغيره شرعا.

(و)

كيف كان ف‍

(هل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية لا)

يعتبر، لان المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور النسب، لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الامكان الذي لا ريب في اشتراطه.

(وفي المبسوط)

وتبعه جميع من تأخر عنه

(يعتبر)

ذلك بل عن أبي علي لا نعلم فيه خلافا

(هو الاشبه)

للاصل وغيره.

وحينئذ

(فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب)

بينهما وإن كان يؤخذ المقر باقراره، بل لا يحتاج إلى الانكار، فيكفي سكوته في عدم الثبوت، ولذا كان المعتبر في كلام الاصحاب التصديق، نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه، ويمكن إرادة التصديق من الذي هو الموافق للاصل، كما هو واضح.

(ولا يثبت النسب)

بين المقر والمقر به

(في غير الولد إلا بتصديق المقربه)

فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه، كما هو المشهور بين الاصحاب، بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ولعلهما لم يعتنيا بما عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولدا كان أو غيره، أو لم يتحققاه أو نزلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقر عليه لا المقر به، وعلى تقديره فهو واضح الضعف، للاصل السالم عن المعارض.

(و)

حينئذ ف

(إذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثه له وصدقه