جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص156
وعلى كل حال
(فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله)
بناء على اعتبار العادة
(أو أقر ببنوة)
ولد
(امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره)
عادة بلا خلاف أجده شئ من ذلك ولا إشكال وإن تصادقا.
(وكذا لو كان الطفل معلوم النسب)
شرعا لغيره
(لم يقبل إقراره)
أيضا كذلك
(وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل)
أيضا
(إلا ببينة)
أ، بالقرعة كما صرح به جماعة، ولعله للاشكال من تعارض الاقرارين، ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الامة المشتركة (1) مع تداعيهم جميعا في ولدها.
ولو دخلت حربية مثلا دار الاسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الاسلام لحق به، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الاسلام وعدم مساحقتها لموطوءته، فلا يلحق لتكذيب الحس إياه ولا يكفي إمكانإنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه والانخلاق منه.
(ولا يعتبر تصديق الصغير)
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الكفاية والرياض، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الاجماع عليه، سواء كان مراهقا رشيدا أولا، بل لا يعتبر تصديقه أيضا بعد بلوغه ورشده، لما سعترفه من عدم سماع إنكاره بعدهما، بل عن نهاية المرام الاجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الاقرار به على بلوغه وتصديقه، وفي الكفاية لا نعرف فيه خلافا قلت: ولا إشكالا، ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق الادلة ولو استلحق المنتفى باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان، من عدم المنازع ومن إمكان الشبهة، ولعل الاول أقوى.
(1) الوسائل الباب – 57 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.