پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص154

(الاولى:)

(لا يثبت الاقرار بنسب الولد الصغير)

ولو اثنى

(حتى تكون البنوة ممكنة، ويكون المقر به مجهولا، ولا ينازعه فيه منازع، فهذه قيود ثلاثة)

لا خلاف في اعتبارها في الاقرار بنسب الولد وإن اختلف التعبير عنها، ففي كثير من الكتب التعبير بالعبارة المزبورة، وفي جملة اخرى ” يشترط في الاقرار به عدمتكذيب الحس والشرع وعدم المنازع ” إلا أن المراد واحد، مضافا إلى ما تقدم اعتباره في المقر من البلوغ والعقل، بل في الرياض من عدم الحجر وإن كان فيه ما فيه.

نعم ظاهر ما حضرنا من نسخة الشرائع ومحكي السرائر والنافع اختصاص اعتبارها في الصغير، وليس كذلك قطعا وإن أوهمه المحكي عن عبارة المبسوط أيضا، لكنه قال بعد ذلك: ” وإن كان كبيرا، فانه يعتبر فيه أربعة شروط: الثلاثة التي ذكرناه، والرابع تصديقه ” ويمكن تنزيل العبارت الثلاثة على ذلك أيضا.

بل لعل المعروف من نسخة الشرائع المشروحة فيما عندنا من المسالك عدم التقييد بالصغير، بل لا يكاد يتم قوله: ” فلو انتفى ” إلى آخره مع فرض بلوغ المقر وصغر المقر به، كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الارشاد ومحكي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها على ما في الكتاب والقواعد والدروس وغيرها من التقييد بامكان التولد عادة، لانه المتيقن من الاجماع الذي هو عمدة دليل المسألة وإن قلنا سابقا في اللحوق بالفراش: ” إن ابن العشر يمكن التولد منه على خلاف العادة “.

بل في المسالك هنا ” أن الاولى اعتبار مطلق الامكان ” لكن فيه ما عرفت من عدم الدليل هنا غير الاجماع المعلوم منه ذلك، بخلاف قاعدة الفراش، إذ نصوص المقام لا دلالة في شئ منها على ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر من أرحامه ففي