پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص151

هو مكذبا لاقراره، بل)

هو

(مدعيا شيئا آخر)

معه،

(فيكون على المشتري اليمين)

لعموم قوله صلى الله عليه واله (1) ” واليمين على من أنكر “.

(وليس كذلك)

في سماع الدعوى

(لو شهد الشاهدان بايقاع البيع ومشاهدة القبض، فانه لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه)

له

( اليمين )

عندنا وعند أكثر العامة في المحكي عن قضاء كشف اللثام

(لانه إكذاب للبينة)

وهو كذلك فاني لا أجد فيه خلافا إلا من الكركي في حاشية الكتاب، حيث قال ” هذا إذا لم يدع المواطاة في القبض عند البينة وإعادة المقبوض بعد المفارقة فان ادعاه كان له الاحلاف أيضا ” ونحوه عنه في تعليق الارشاد أيضا.

لكن فيه ما لا يخفى ضرورة خروجه عن الفرض إذ هو دعوى إعادة المقبوض بعد مضي البينة لا إنكار ما شهدت به عليه، كما هو واضح.

هذا وفي الدروس ” لو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة أما لو أقر بين يد الحاكم ثم ادعاها لم يسمع وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض ” وعن شرح الارشاد للفخر أنه يحلف على الاقباضأو الاستحقاق، وفي محكي الكفاية يحلف على الاقباض، لكن في جامع المقاصد والروضة يحلف على الاقباض أو عدم المواطاة.

وفيه أن الحلف على نفي المواطاة لا يقتضي نفي دعوى عدم القبض للمواطاة، إذ يمكن عدمه من دون مواطاة، وكأنه هو الذي لحظه الشهيد في عدم الاكتفاء بالحلف على نفيها وإن أبرز الدعوى بها، إلا أن المراد عدم القبض مواطاة، لا أن الدعوى نفس المواطاة، كما هو واضح بأدنى تأمل.

نعم قد يناقش في قوله: ” أما ” إلى آخره بأن إقراره بين يدي الحاكم لا يقتضي عدم قبول دعواه المستأنفة حتى لو حكم الحاكم باقراره الذي لا يزيد على

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 وفيه ” البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ” وفى المستدرك الباب – 3 – منها الحديث 4 وسنن البيهقى ج 10 ص 252 ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.