جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص149
الاقرار من أصله، وأنا في ذلك من المتوقفين ” وهو كما ترى لم يأت بشئ، بل احتمال صدق ” باعني ” على الايجاب وحده بحيث يقبل منه قول: ” فلم أقبل ” منفصلا واضح الضعف.
فالتحقيق الرجوع إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مقتضاها هنا على الظاهرالقبول في مفروض المسألة مع الاتصال وعدمه مع الانفصال وإن حكي عن التذكرة الاشكال فيه لكنه في غير محله.
بقي الكلام في صحة البدل في عبارة المقر، والتحقيق الرجوع فيه إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مرجعها إلى العرف.
لكن في القواعد ” الاقرب صحته إن لم يرفع مقتضى الاقرار، كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة ” ونحوه عن التذكرة والتحرير والايضاح، وفي جامع المقاصد أنه الاصح، بل عن الحواشي أنه المشهور، وحينئذ يكون المقر به في المثال هبة يجوز له الرجوع فيها، لان البدل مستعمل عرفا ولغة فيجري مجرى الاستثناء، وليس رافعا للاقرار من أصله، والكلام إنما يتم بآخره، مضافا إلى أصل البراءة وغيره، وظاهرهم صحة البدل الذي لا يقتضي رفع الاقرار من أصله.
أما لو قال: ” له هذه الدار عارية أو سكنى ” ففي القواعد ” فيه نظر ينشأ من كونه رفعا لمقتضى الاقرار ومن صحة بدل الاشتمال لغة ” وعن التذكرة الجزم بالصحة، وعن التحرير أنه أقرب.
لكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم اقتضاء صحة بدل الاشتمال لغة صحتهإقرارا، ضرورة صحة بدل الغلط وبدل الاضراب لغة ولا ريب في عدم قبولهما، لكونهما رجوعا، ولعله لذا جزم الكركي بعدم القبول وإن قال بقبول البدل الذي لا يرفع أصل الاقرار، نحو ما سمعته من الفاضل أولا.
ومن الغريب قوله في القواعد أيضا ” ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال ” أي الذي سمعته منه في بدل الاشتمال الذي لا يخفى وضوح الفرق بينه وبين ذلك باقتضاء الاول بطلان الاقرار من أصله بخلاف الثاني الذي هو كالاستثناء،