پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص148

المغشوش عليه، ولو فرض تعارف الناقص والمغشوش معاملة وإطلاقا كالتام والصحيح لم يعتبر الاتصال في قبوله، كما هو واضح.

ولو قال: ” له علي دريهمات ” أو ” دراهم صغار ” وفسرها بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال، لان الغالب في الدرهم التام وإن كان صغيرا في شكله، نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيرا وكان ناقصا قبل والمدار في هذه وغيرها قبول التفسير مع الانفصال بما يندرج تحت إطلاقها عرفا دون غيره.

وأما مع الاتصال فقد تكرر منا قبول كل ما يعد في العرف أنه كلام في مقصد واحد، وبعضه يشهد لبعضه ولو على حسب قرائن المجاز دون غيره مما يكون رجوعا عن الاول، أو دعوى فيه تقتضي رفع ما يقتضيه ولو إطلاقه، ومع الشك يؤخذ بظاهر ما يقتضي الاقرار، ويحتمل العدم، للاصل وغيره.

ومن ذلك: المسالة

(الخامسة:)

التي هي

(لو قال: ” له علي عشرة لا بل تسعة “)

لم يقبل منه و

(لزمه عشرة)

لان ذلك يعد رجوعا عن الاول عرفا

(وليس كذلك لو قال:)

” له

(عشرة إلا واحدا “)

فانه كلام عن مقصد واحد، واحتمال بداء الاستثناء له بعد الاقرار بالعشرة لا يلتفت إليه في مثله، ولو قال: ” أودعتني مأة فلم أقبضها ” أو ” أقرضتني مأة فلم آخذها ” فعن التحرير والتذكرة الجزم بالقبول مع الاتصال، لاستعمال ذلك عرفا مع عدم القبض، بل يستعمل فيه الايجاب وحده، فيقال ” أودعتني فلم أستودع ” وأقرضتني فلم أقترض ” ومن دون تناقض.

لكن في القواعد الاشكال في ذلك، بل لا ترجيح في محكي الايضاح والدروس والحواشي، بل في الجامع المقاصد ” إن الذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدق على الايجاب حقيقة لم يفرق بين الاتصال والانفصال في القبول، وإلا لم يقبل مع الانفصال قطعا، ومع الاتصال فالراجح عدم القبول، لانه يقتضي رفع