پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص147

المسالة

(الرابعة)

(إذا قال: ” له علي دراهم ناقصة ” صح إذا اتصل بالاقرار،)

لانه حينئذ

(كالاستثناء)

بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن الايضاح من أن الاصح عدم القبول عملا بأول الكلام وكون الوصف منافيا للسابق، لاقتضائه الرجوع عن بعضه، ولا يخفى ضعفه، إذ لم يثبت بالاقرار سواه حتى يقال إنه سقط، ولا منافاة بين الامرين، فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزمه به بعيد عن مقصد الشارع، خصوصا بعد ما سمعت من صحيح هشام (1) المتضمن عدم الاخذ بالكلام حتى يتم، مضافا إلى فهم العرف كونه كلاما واحدا أو أنه ليس إقرارا ودعوى، ولارجوعا، بل قيل: لو لا ذلك لادى إلى تعذر الاقرار ممن عليه دراهم ناقصة.

نعم لو انفصل لم يسمع بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد لابحث فيه، ولعله لكونه حينئذ دعوى جديدة يقتضي رفع ما حكم بثبوته، فلا تسمع بدون البينة، لكن عن التحرير احتمال القبول إذا كان التعامل بالناقص غالبا، وهو كذلك.

(و)

على كل حال ف‍

(يرجع في قدر النقيصة)

مع فرض تعددها

( إليه )

بلا خلاف ولا إشكال.

(وكذا)

يقبل مع الاتصال

(لو قال:)

له علي

(دراهم زيف)

أي مغشوشة لنحو ما سمعته

(لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة) من أفرادها المتعددة

(ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل)

لعدم صدق الدرهم الزيف أي

(1) الوسائل الباب – 4 – من آداب القاضى الحديث 3 من كتاب القضاء.