پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص142

(المقصد الثاني) (في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال) (وفيه مسائل:)

(الاولى:)

(لو قال: ” له عندي وديعة وقد هلكت ” لم يقبل)

بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم، لظهور قوله ” له عندي ” في بقائها، فينافيه دعوى الهلاك، إذ الهالك لا يكون وديعة، وكذا لو قال: ” رددتها “

(أما لو قال: ” كان له عندي ” فانه يقبل) بيمينه بلا خلاف أجده فيه أيضا، لعدم ظهور ذلك في البقاء المنافي لدعوى الهلاك أو الرد، فيبقى على مقتضى قبول قول الودعي في الرد والتلف، نعم لو فرض استعمال أهل العرف – ولو المبتذل – للاولى في معنى الثانية ولو على أن يكون قوله: ” وقد هلكت ” قرينة على إرادة ” كان ” اتجه القبول أيضا لما عرفت، ولا يكفي احتمال إرادة ذلك في رفع اليد عن ظاهر ما يقتضي الاقرار الذي به انقطع الاصل وغيره، وقد تكرر منا غير مرة أن ما يوجد في بعض العبارات – من دعوى الاكتفاء في عدم الاقرار بالاحتمال الذي لا يقابل بظاهر الحقيقة – لا ينبغي الالتفات إليه، لعدم دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه.