جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص138
وغيره حيث يكون للبائع خيار، لان الممنوع من التصرف إنما هو الواقع باختياره، وهذا لا يتوقف على اختياره، وبهذا يقوى جانب كونه فداء من الجانبين من هذا الوجه وإن كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة، من حيث جواز أخذه العوض وتوقفه على رضاه، وعلى ما يريده من العوض مخالف لحكم الفداء.
ولكنه كما ترى من غرائب الكلام، ضرورة وضوح الفرق بين المقام وبين انعتاق القريب كما عرفت.
وكيف كان فلا يخفى عليك ما يتفرع على الاول غير ما ذكرناه.
وأما ما يتفرع على الثالث فقد ذكروا ثبوت أحكام البيع أجمع للبائع، فانه بائع حقيقة، فله الفسخ بخيار المجلس والرد بالعيب والغبن والشرط وغير ذلك مما هو من توابع البيع، أما المشتري فليس له الخيار في المجلس، بل ولا الرد بالعيب ولا غير ذلك مما هو من توابع الشراء، لعدم كونه مشتريا حقيقة كي يترتب عليه ذلك أو غيره من أحكام الشراء.
نعم قد يقال: إن له أخذ الارش لانه بزعم البائع شراء يوجبه، وبزعم المشترى يستحق جميع الثمن، فالارش الذي هو جزء من الثمن متفق عليه على التقديرين.
قلت: قد يقال بثبوت ذلك كله له أيضا، لانه بعد أن كان مشتريا حقيقة بالاضافة إلى البائع، فله إجراء جميع ذلك على البائع من حيث كونه مشتريا حقيقة بالنسبة إليه، كم مال إليه الاردبيلي، أو لانه بيع في ظاهر الشريعة فيتبعه أحكامها كذلك أيضا إلا أن ذلك كله لا يخلو من بحث.
نعم قد يقال إنه بانشاء الفسخ في المجلس يعلم استحقاقه رد الثمن، لانه إن كان شراء حقيقة فقد فسخه، وإلا فهو على استحقاقه للثمن، لعدم حصول عقداقتضى انتقاله عنه بزعمه، فثمرة الفسخ تحصل له على هذا الوجه ودعوى عدم تأثير فسخه بعد زعمه عدم بيع يقتضي الفسخ واضحة المنع، ضرورة عدم مدخلية الزعم في تسبيب الاسباب في حد ذاتها، ولكن هو لزعمه عدم