پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص135

الثاني بالتكذيب لا يقتضي بطلان الاول وإن كان مقتضاه حصر الملك فيه ونفيه عن غيره، وإلا لكان في غير العبد من الاموال كذلك على وجه يلحق بالمباحات.

ودعوى محالية الجمع بين الرقية وانتفاء العلقة عن المقر والمقر له وغيرهما يدفعها ما سمعت من أن نفي العلقة إنما هو ظاهرا فيتبعها نفي الرقية ظاهرا.

واحتمال القول إن المراد الحرية ظاهرا التابعة لنفي الرقية ظاهرا يدفعه أن المنفي ظاهرا علقة المعين لا مطلق العلقة، بعد ما سمعت من كون الفرض تحقق ملكيته، فليس العبد حينئذ على هذا الفرض إلا كغيره من الاموال التي لا تكون بنحو ذلك من المباحات قطعا، وحينئذ فأصل الحرية بعد هذا الفرض لا وقع له، ولعله لذا قال المصنف:

(ولو قيل: يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا)

بل اختارهسائر من تأخر عنه كالفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم.

ومنه يعلم ضعف ما احتمل الفاضل من الحرية إن ادعاها العبد، بل عن الايضاح أنه الاصح، ففي الدروس والحواشي أنه أقرب لانه مدع ولا منازع له كالكيسي وفيه – بعد ما سمعت من فرض تحقق ملكيته – أنه يجب على الحاكم وعلى المقر العالم بملكيته أن ينازعه ويدافعه، ويثبت اليد عليه ويصونه عن الضياع كما في غير العبد من الاموال.

بل منه يعلم أيضا فساد ما أطنب فيه بعض الناس من إنكار ما يقتضي تحقق ملكيته، وأنه ليس هو المفروض في كلامهم، فيبقى أصل الحرية بحاله، إذ قد عرفت مقتضاها على وجه لا ينافيها الانتفاء عن العين ظاهرا.

(ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ: صح الشراء، ولو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا)

وذلك لانه وإن ذكروا من غير خلاف يعرف بينهم أنه يشترط في الاقرار كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه الدالين على الملك لو لا الاقرار، إلا أنه بقرينة كلامهم في المقام مؤيدا بعموم