جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص133
(ثم لا يضمن)
لمن أقر له بملكها، كما عن الشيخ والفاضل وولده وإن وجب دفع المال إليه إذا اتفق صيرورة المال إليه بارث ونحوه، للاصل مع عدم التفريط فيه بإقراره للاول بما أقر به للثاني كالصورة الاولى التي فرط فيها بذلك واستحق عليه الغرم.
(و)
حينئذ ف
(لا يحكم للمقر له بالملك)
لان الاقرار بما قد أثبت لغيره عليه حقا إقرار بما في يد شخص لغيره، فلا يكون مسموعا، بل هو
(كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لاخر، وكذا لو قال: هذه لزيد وغصبتها من عمرو)
فيما ذكرناه من التعليل وإن وجب الدفع فيها لزيد باعتبار سبق الاقرار بالملك له، كما صرح به الفاضل وغيره، ولا يغرم حينئذ لعمرو عكس الاولى.
لكن قد يشكل بأنه حال أيضا بينه وبين ماله بالاقرار الاول الذي قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد المقتضية للملك، فيحصل التنافي بين الاقرارين في المعنى وإن لم يتنافيا صورة، ومن هنا لم ينفذ إقراره بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه.
ولعله لذا كان خيرة الفخر والشهيدين والكركي الغرامة للثاني أيضا كالاولى بل جعل الاول الضمان قطعيا إن قلنا بالضمان في المسألة الثانية وإلا فوجهان، وإن كان قد يناقش بأن ضمانه في تلك الصورة بسبب اعترافه فيها بما يقتضي الضمان وهو الغصب، بخلاف هذه الصورة التي لم يعترف فيها إلا بكونها ملكا للثانيفليست أولى منها بالضمان، نعم هي كالاولى بسبب الحيلولة بالاقرار الاول وإن كان متعلقه الغصب، إلا أنك قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد التي مقتضاه الملك.
وقد يقال إن الضمان لما سمعته من القاعدة التي من المعلوم انتفاؤها في الفرض، ضرورة عدم إقراره للثاني بعين ما أقر به للاول حتى يحصل التنافي المقتضي للرجوع وإن أقر بالغصب من شخص والملك لاخر، وهما غير متنافيين