جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص131
سئل عن مراده، وعمل عليه، وإن كان المقر ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعين لشئ هو في يد غيرهما، فيأخذه ذو البينة، ومع عدمها فالحالف، فان حلفا اقتسماه ” وفي الدروس ” ليس بذلك البعيد ” ونحوه عن ظاهر الحواشي.
بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لانه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشك، و ” بل ” للاضراب من غير ارتياب، فرجوعه إما عن تحقيق أو تخمين، وهو سبب الاقرار لهما في كلام متصل في المعلوم انحصار الحق فيهما، أما التخصيص لاحدهما فلا، ومرجع ذلك إلى ما في الدروس، فانه بعد أن نفي البعد عنه قال: ” لانه نسب الاقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الاول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أما تخصيص أحدهما فلا “.
وعلى كل حال ففيه أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1): ” إقرار العقلاء ” إلا أن إقرار الثاني (2) وقع بعدتعلق حق الغير به، فلا ينفذ فيه في نفس العين، لكن لما كان ذلك من جهة إقراره الاول صار هو السبب في الحيلولة، نحو الشهادة التي رجع عنها، واتصال الكلام مع ما سمعته من الاحتمال لو أثر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه، بل واستقر عليه، ولذا لو اتفق ملكيته لها سلمها للمقر له ثانيا.
ولعله هو الذي سمعته من ابن الجنيد، فكان ذلك قولا غير قوله.
وعلى كل حال فهما واضحا الضعف.
وأضعف منه ما عن أبي حنيفة من أنه لا يغرم للثاني وإن حكاه في المسالك احتمالا، لان الاقرار الثاني صادف ملك الغير لها، فلا ينفذ عاجلا.
وكذا لو قال: ” لزيد بل لعمرو بل لخالد ” في الدفع للاول والغرامة لكل
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2 (2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والصحيح ” أن الاقرار الثاني ” كما هو كذلك في المسودة التى هي بخط المصنف طاب ثراه.