پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص125

الحياة إلا أن إقراره مشروط بتولده حيا، وقد ذكرنا جملة من الكلام في ذلك في غير المقام، ولعل المتجه القول بالكشف بناء على ظهور النص (1) والفتوى في ملك الحمل إذا ولد حيا، ضرورة كونه حينئذ شرطا متأخرا عن المقتضي للملك من الوصية والارث دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو الحاكم له.

(و)

كيف كان فلا إشكال في ملكه بعد تولده حيا، كما لا إشكال في عدم وجوب الاستفسار مع فرض اتحاده، لاستقرار ملكه حينئذ عليه سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير، وهو واضح.

نعم

(لو أسقط ميتا)

احتيج حينئذ إلى التفسير

(فان فسره بالميراث)

تبين بطلان كونه وارثا و

(رجع إلى)

بقية

(باقي الورثة)

لان الحكم بالصحة كان مراعي بتولده حيا

(وإن قال: هو وصية)

تبين بطلانهاو

(رجع إلى ورثة الموصي، وإن أجمل طولب ببيانه)

وعمل عليه كما في القواعد وغيرها.

وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجه إن امتنع حبس نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم ولا يخلو من مناقشة، للاصل بعد عدم ثبوت حق لمعين عليه، فيوكل أمره إليه، وهو أعرف بتكليفه فيه، فيما في المسالك – من أن المتولي لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم ليوصل الحق إلى مستحقه – واضح الضعف، ضرورة عدم تكلفه بذلك بعد أن كان المال في يد من هو ملكف بايصاله إلى مستحقه.

ولو تعذر التفسير لموت المفسر ونحوه ففي القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد بطلان الاقرار، كمن أقر لرجل لا يعرف، ولا مجال للقرعة هنا،

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ميراث الخنثى من كتاب المواريث