پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص124

في الاضراب بلفظ ” بل “.

بل لعل معنى عدم أخذه عليه السلام بأول الكلام حتى يأتي بآخره (1) هو ما ذكرناه من انتظار ما يتم به ما قصده من افتتاح كلامه إلى آخر ما يتم به مقصوده، فمتى عقبه مستأنف يقتضي فساد الاول لا يسمع، لا ما إذا كان المقصد الاول في نفسه غير صحيح.

ولعل الفساد في قوله: ” من ثمن خمر ” من جهة اعترافه بكونه بالثمن الظاهر في المعاوضة المحمولة على الصحة، فيكون كالمعترف بها مدعيا فسادها، أما لو قال: ” له على رطل خمر ” مثلا أو ” له علي خنزير ” لم يلتزم بشئ ولا يقال: إنه قد اعترف بأنه له عليه، فلابد من إلزامه بما يتحقق التزامه، ولا يقبل قوله: ” رطلخمر أو خنزير “.

بل التأمل في العرف يشهد لما قلناه الذي مرجعه إلى أنه في الفرض قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته فالضميمة وما يضم إليه شئ واحد، لا أنه أقر ثم جاء بالمنافي، بل تكلم بكلام لا يمكن وقوعه، فلا يكون إقرارا ولا أقل من الشك في ذلك، والاصل البراءة.

ولعله لذلك لم يرجح في محكي المبسوط وشرح الارشاد للفخر والدروس والتنقيح ومجمع البرهان، بل عن أبي علي والقاضي الجزم بالبطلان، وفي الايضاح هو الاصح.

(ويملك الحمل)

بقدر

(ما أقر به بعد وجوده حيا)

كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لكن ظاهر المتن ومن عبر كعبارته عدم الملك له قبل تولده وإن منع غيره عن التملك في تلك المدة، بل صرح بعض الناس بذلك، ولعله للاصل وغيره، خصوصا إذا كان مضغة ونحوها من الجمادات، وعزل النصيب له في الميراث اعم من ملكه له.

هذا ولكن قد يظهر من بعض حصول الملك له وهو حمل وإن لم تحله

(1) الوسائل الباب – 4 – من آداب القاضى الحديث 3 من كتاب القضاء.