پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص122

بسبب إتلاف حملها أو الوصية له بذلك، وكذا إن كان المراد ” علي كذا بسبب حمل بهيمة “.

(ولو أقر لعبد صح)

بلا خلاف كما عن نهاية المرام الاعتراف به

(ويكون المقر به)

حينئذ

(لمولاه)

والفرق بينه وبين البهيمة واضح

(لان للعبد أهلية التصرف)

على وجه يكون صاحب يد، ولذا تصح إضافه البيع والهبة وسائر الانشاآت إليه، وعدم ملكية العبد شرعا لا ينافي الملكية العرفية التي هي عبارة عن السلطنة واليد، فهو إن لم يكن حقيقة، فهو مجاز شائع على وجه ينصرف إليه الاطلاق المزبور، فعموم ” إقرار العقلاء ” (1) حينئذ بحاله، وملكية مولاه لذلك، لان جميع ما في يده لمولاه، كما هو واضح.

ونحو ذلك في الصحة لو أقر لمقبرة أو مسجد أو مشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام أو مشعر من مشاعر الله أو نحو ذلك مع الاسناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه إجماعا كما عن الايضاح، ووجها واحدا كما عن جامع المقاصد، بل لعلها كذلك مع الاطلاق المنصرف عرفا إلى السبب الصحيح وإن توقف فيه بعضهم، نعم لو أسنده إلى سبب باطل ففيه البحث السابق.

(ولو أقر لحمل)

فلانة مثلا

(صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالارث أو الوصية)

بلا خلاف أجده فيه في صورة التصريح، بل عن ظاهر التنقيحالاجماع عليه، بل عن شرح الارشاد للفخر الاجماع عليه صريحا، بل ولا إشكال لعموم ” إقرار العقلاء ” (2) ولا ينافي صحة الاقرار اعتبار سقوطه حيا في استقرار ملكه، كما لا ينافي ميراثه والوصية له، وهو واضح.

ومن الصحة فيها يستفاد الصحة في صورة الاطلاق، ضرورة الاكتفاء في صحة الاقرار إمكان صحته، خلافا للفخر في إيضاحه فقال: ” إن الاصح البطلان ” ولم أجد من وافقه عليه، بل المحكى عنه هو في شرح الارشاد كالتنقيح نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.

(1 و 2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.