پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص121

عن المبسوط، بل عن شرح الارشاد للفخر نسبته إلى نص الاصحاب، لان المراد من السبب كون الالف في ذمته لمالكها بسبب جناية منه عليها أو استيفاء منفعة أو نحو ذلك مما يرجع إلى مالكها.

(و)

لكن مع ذلك كله

(فيه إشكال)

كما اعترف به الفاضل في قواعده وغيرها،

(إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك، كاروش الجنايات على سائقها أو راكبها)

أو قائدها، ولا انسياق في اللفظ للاول، ودعوى غلبة إرادة الاول على وجه يفهم من اللفظ المزبور ذلك واضح المنع وإن أطنب بعض الناس في بيانه بما لا طائل تحته، نعم في الدروس الاقرب الاستفسار، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الاقرب، ويطالب بالتعيين، ويحمتل بطلان الاقرار، كما لو أقر لرجل مبهم، كواحد من خلق الله أو من بني آدم، وقوي الفاضل في هذا القبول ومطالبة الحاكم بالتعيين، ونحوه في المسالك وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والحواشي.

ولكن لا يخفى عليك عدم دليل على وجوب الاستفسار، ضرورة عدم كونهكالاقرار بالمبهم، وما عن الفاضل من مطالبة الحاكم بالتعيين لا وجه له، لعدم توجه حق له على المقر، وإمكان إبداء العذر عن بيانه، كما هو واضح.

نعم لو ادعى المالك أنه قصده توجه له اليمين عليه، وإلا فلا.

ولو قال: ” لمالكها – أو لزيد – بسببها علي كذا ” لزمه بلا خلاف ولا إشكال، خلافا لبعض الشافعية فأبطله، لان الغالب لزوم المال بالمعاملة التي لا تتصور معها، وهو كما ترى.

هذا وفي القواعد ” ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل ” وفيه أنه إن كان المراد أنه قال: لمالك الدابة علي كذا بسبب حملها توجه عليه إمكان صحة الاقرار وبطلان الضميمة، نحو ما لو قال: ” له كذا من ثمن خمر أو خنزير ” أو نحوهما، مع احتمال كون المراد