پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص117

وفي غيره من فروع المسألة في كتاب الحجر (1) وقلنا إن هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوص (2) المسألة وأن غيره من الاقوال مستلزم لطرحها أجمع أو بعضها، فلاحظ وتأمل.

(ويقبل الاقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه، فان امتنع حبس وضيق عليهحتى يبين، وقال الشيخ رحمه الله: يقال له إن لم تقر جعلت نكالا، فان أصر احلف المقر له)

كما تقدمت الاشارة إليه في المقصد الثاني.

(و)

كيف كان فقد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه

(لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ)

أي دعواه

(حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ)

فيه كالعشر سنين، فانه يقبل حينئذ لو ادعاه بالاحتلام فيها، كما صرح به الحلي فيما حكي عنه والفاضل والكركي والشهيدان وغيرهم، بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك.

بل ظاهر المصنف وصريح غيره القبول بلا يمين وإلا دار، ضرورة توقف صحة يمينه على بلوغه، فلو توقف عليها ثبوت البلوغ دار.

وفي الدروس ” يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمنيه إنما هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة ” وفي جامع المقاصد ” ضعفه ظاهر، لان إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله “.

قلت: وهو كذلك إذ دعوى اختصاص اليمين بالاكتفاء بامكان البلوغ مصادرة واضحة، لكن مقتضاه عدم صحة دعواه أيضا مطلقا، للاصل وغيره.

وما في مجمع البرهان – من أن دليل المسألة كأنه الامكان وظهور الصدق في المسلمين وعدم إمكان الاشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره – كما ترى، ضرورة عدم كون الامكان من الادلة، وظهور الصدق في المسلمين إنما هو في البالغ، كقاعدة القبول فيما لا يمكن إلا من قبل المدعي بناء على تسليمها

(1) راجع ج 26 ص 59 – 93.

(2) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الوصايا.