جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص110
فالتحقيق التبعية به مطلقا كما عن السرائر والتحرير وقضاء الدروس وكشف اللثام وظاهر قضاء المبسوط وغيرها، بل قد عرفت أني لم أجد خلافا في ذلك، لعموم ” إقرار العقلاء ” (1) الذي كان المانع من نفوذه معجلا حق المولى، فإذا زال بالعتق مثلا عمل المقتضي عمله، ودعوى عدم أهليته للاقرار لانه لا يقدر على شئ كما ترى، خصوصا بعد اتفاقهم ظاهرا عليه في المال، وتوقف الفاضل فيه في حجر القواعد وجعله وجها هنا في غير محله كما عرفت، ومن هنا لم أجد من اختار العدم في مال أو في جناية أو في حد.
( ولو كان )
العبد
(مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها)
من دين ونحوه
(قبل)
على المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا
(لانه يملك التصرففيملك الاقرار)
لما عرفت من أنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، لكن في التذكره استشكله، وفي جامع المقاصد والمسالك أن عذره واضح، بل عن حجر الاخير أن الاصح عدم القبول، ولعله لعموم الحجر على المملوك إلا مادل عليه الاذن، وهو التجارة، وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع، ولو سلم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدل على الملازمة، ولو سلمت فاللزوم غير بين، فلا يدل الاذن فيها على الاذن فيها بالالتزام، وانتفاء دلالتي المطابقة والتضمن ظاهر وشهادة الحال ليست حجة لشغل الذمة الخالية، وتضرر المعاملين بالصبر إلى ما بعد العتق يندفع بالاشهاد، وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل الذي ذكروا عدم نفوذه على الموكل.
ومن هنا فصل بعض الناس بين ما كان من لوازمها عرفا وبين ما ليس من لوازمها، وإن تعلق بها فلا يقبل، بل احتمل بعضهم تنزيل إطلاق كلام الاصحاب على ما حكاه من ظاهر التحرير من فرض المسألة في أن سيده أذن له في التجارة والمعاملة بمائة دينار مثلا ولم يدفع إليه شيئا فعاد وبيده أعراض
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.