پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص104

لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه)

وعن التذكرة لا يقبل عند علمائنا سواء كانمراهقا أو لا، وسواء كان مميزا أو لا، خلافا لبعض العامة، فأجاز إقراره باذن وليه، وهو كما ترى، لما عرفته مكررا من أن عبارته مسلوبة إقرارا وإنشاء، نعم هو كذلك مما لا يصح به إنشاؤه.

(أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية)

بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله

(صح)

على ما صرح به غير واحد، لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به التي طفحت بها عباراتهم، بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم، وأنه لا ينبغي أن يقع وإن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقتضي قوله صلى الله عليه وآله (1).

” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” ونحوه مما سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته: ” لا يصح ” فتأمل جيدا.

(و)

كيف كان ف‍

(لو أقر المجنون)

مطبقا أو أدوارا حال دوره

(لم يصح)

بلا خلاف ولا إشكال.

(كذا المكره)

بجميع أفراده، وعن التذكرة الاجماع عليه، نعم لو اكره على الاقرار بشئ فعدل عنه إلى الاقرار بغيره صح، لعدم الاكراه فيما أقر به،كما لو اكره على الاقرار بمأة فأقر بمأتين الزم به، أما لو أقر بالاقل فهو مكره على ما صرح به غير واحد، وبالجملة فالمدار على تحقق الاقرار على ما أقر به، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق جملة من الفروع في (المكره) (2) لا يخفى عليك إتيان ما يأتي منها هنا.

(و)

كذا لا يصح الاقرار من

(السكران)

ولو بمحرم وإن وجب عليه قضاء الصلاة، خلافا للاسكافي فألزم من أسكر حراما باختياره باقراره كقضاء الصلاة، وهو – مع أنه قياس – واضح الفرق، وفي محكي التذكرة ” السكران الذي

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2 (2) راجع ج 32 ص 10 – 17.