پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص98

بل هو أمر آخر غير الاخراج الذي يلحظ في المتصل.

ودعوى إجماع علماء الامصار على إضمار القيمة في مثله فيكون متصلا يمكن منعها على مدعيها، ولو سلمت فمفروض البحث إرادة الانقطاع منه، فليس حينئذ إلا دعوى تبادر التنقيص المزبور الذي لا ينافي الانقطاع، بل قد يدعى أن هذا أقرب إلى الحقيقة، وأولى من الاضمار المحصل للاتصال مع ظهور اللفظ في الانقطاع.

بل قد يقال بالتزام ذلك في كل مقام يقبله، ومع التعذر يكون منقطعا لا مدخلية له في المستثنى منه، حتى في التنقيص الذي لا ينافي الانقطاع، بل يمكن تنزيل ما عليه علماء الامصار من تقدير القيمة في المثال المزبور على هذا المعنى لا على ما ظنه العضدي من إرادة تحصيل اتصال الاستثناء.

بل قد يشهد له أن علماء الامصار إنما لهم كلام في هذا المقام، وإلا فلا مقام له آخر ذكروا فيه ذلك، على أن الاحتمال المزبور مجاز لا قرينة عليه، بللا يتم فيما ذكرناه من المثال المشتمل على إخراج الدراهم من الدنانير وبالعكس.

وبذلك كله يتجه ما سمعت من الاصحاب، بل ظاهرهم أنه مفروغ منه، وعليه فرعوا مسألة التفسير بالمستوعب وغيره، ولقد أطنب الاردبيلي وتبعه بعض من تأخر عنه في إيراد الاشكال المزبور على كلام الاصحاب، ولم يطمئن بمخلص منه، ولكنه قد سأل الله تعالى التوفيق لحل المشكلات، وقد استجاب دعاءه بما عرفت.

بل من جميع ما ذكرنا تعرف الحال في باقي ما أورده من الاشكالات على الاصحاب، والحمد لله الذي رزقنا ما اطمأنت به أنفسنا وإن قصرت عنه أذهان جملة من المتفقهة، والله الهادى.

(ولو كانا مجهولين كقوله: له ألف إلا شيئا)

صح، و

(كلف