جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص97
المجاز فلا إشكال في صحته من هذا الوجه، ورجع إليه أيضا في بيان قيمة الثوب، لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الالف ؟ ظاهر كلام المصنف وكثير ذلك، لانهم بنوه على القول بصحة الاستثناء الشامل للحقيقة والمجاز، بل هو في الثاني أظهر، لانه القول الاشهر، ويشكل بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج، ” إلا ” فيه بمعنى ” لكن ” كما صرحوا به في فنه فلا مانع حينئذ من استغراقه، ويكون بمنزلة جملتين: إحداهما إقرار والاخرى إثبات أمر آخر، ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه غير المستثنى منه، لان الزائد محض دعوى، وإنما الكلام في المساوى، لكنه مع ذلك يشكل باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الاقرار بل قد ذكر بعض الاصوليين والفقهاء أن الاستثناء في المثال المذكور متصل، وأن المراد منه قيمة الثوب، فكأنهاستثنى من الالف درهم دراهم بقدر القيمة، فاعتبر فيه عدم الاستغراق كالمتصل، وهذا متجه “.
قلت: هو مع أنه أمر آخر غير ما ذكرناه يأتي عليه ما قلنا من الاشكال، بل فيه أوضح، لاعترافه بعدم اقتضاء الانقطاع الاخراج، وأن ” إلا ” فيه بمعنى ” لكن ” فلا تفاوت بين المستوعب وغيره في عدم تعلقه بالمقر به، كما عرفت.
ولا مخلص عن هذا الاشكال إلا بفرض كلامهم في منقطع علم إرادة سقوط عينه من المقر به ولو بأن يكون له عليه ألف درهم مثلا، فدفع وفاء ثوبا ولم يحاسبه عليه، فأراد الاقرار به كذلك، ولا يلزم من ذلك كونه متصلا، ضرورة أنه لم يقدر القيمة على وجه الاضمار حتى يكون كذلك، بل استدرك الوفاء بالثوب عنها، وهو غير داخل، فأراد إخراج غير الجنس من جنس آخر، وإخراجه منه ليس إلا على معنى تنقيصه منه، ضرورة عدم دخوله فيه حتى يخرج منه، وليس مرادهم أن ذلك من لوازم المنقطع، بل فرض كلامهم في منقطع هو كذلك.
بل قد يدعى أن المنساق من نحو هذا الفرد من المنقطع ذلك، كانسياق إرادة النقصان من نحو قوله: ” له علي عشرة دنانير إلا خمسة دراهم ” مثلا أو ” مائةدرهم إلا دينارا ” وليس هذا لتنقيص من المستثنى منه إخراجا كى ينافي الانقطاع،