پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص94

(التفريع)

(على)

القاعدة

(الثانية إذا قال: ” له ألف إلا درهما ” فان منعنا الاستثناء من غير الجنس) حقيقة أو حقيقة ومجازا

(فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما)

كما في القواعد والتحرير والارشاد والدروس والمسالك وغيرها، لان إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فالدرهم من أفراد الالف لولا الاستثناء.

لكن فيه أن القاعدة المزبورة تقتضي خروج المستثنى من جنسه، وهو أعم من كونه الالف، بل يكفي كونه من جملة الالف دراهم يصح استثناء الدرهم منها، فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدارهم، ولعله لذا قال في الايضاح: إن الاصح عدم كونها دراهم، بل عن الشهيد في الحواشي الاقوى أنه يؤتى بالتفسير، إذ لا وجهلذلك إلا ما قلناه.

نعم قد يقال: إن العرف يفهم من ذلك كون التمييز للالف أجمع الدراهم، وهو إن تم غير القاعدة المزبورة التي فرعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز، كما هو واضح.

(و)

من هنا قال المصنف وغيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه:

(إن أجزناه)

أي الاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركا لفظا أو معنى

(كان تفسير الالف إليه)

، لانها مجملة لا يعينها استثناء الدرهم بعد فرض صحته حقيقة من الجنس وغيره، وحينئذ

(فان)

فسرها بالجنس فلا بحث وإن

(فسرها بشئ)

من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فان كان

(يصح وضع قيمة الدرهم منه)

ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه

(صح)

والزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم، بلا خلاف أجده فيه بينهم

(وإن كان)

الدرهم