پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص92

التالي لمتلوه.

وهو كما ترى خارج عن عد المفروغ منها عندهم، بل لا يوافق ما ذكره الشهيد أيضا في عكس أصل الفرض بأن قال: ” له علي عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة ” وهكذا إلى التسعة، فانه يلزمه واحد، لان الثلاثة الاول كلها منفية من العشرة، لعدم صحة استثناء التالي فيها من متلوه لاستغراقه، فتكون جملة واحدة مستثناة من العشرة منفية فيها، وهي حينئذ يبقى منها أربعة ثم تجبر بالرابع، وهو الاربعة، فتكون ثمانية، وقد انحط بالخامس منها خمسة بقى ثلاثة، فتجبر بالسادس وهو الستة، تكون تسعة، ويحط منها بالسابع سبعة يبقى اثنان، فتجبر بالثامن، وهو الثمانية، ويكون عشرة، ثم يحط منها التسعة يبقى واحد، كما هو مقتضى ضابط ضم الافراد إلى الازواج وإسقاطها منها، والباقي هو المقر به.

ضرورة كون الافراد هنا سبعة وعشرين، لانها الستة الاولى المنفية ثم الخمسةثم السبعة ثم التسعة وهي سبع وعشرون، والازواج المثبتة ثمانية وعشرون، لانها العشرة والاربعة والستة والثمانية، وهي ثمانية وعشرون، فإذا أسقطت الافراد منها يبقى واحد، نعم لا يأتي فيه الضابط الثالث وإن كان هو كما ترى، ضرورة اقتضاء ما ذكرناه من القواعد بطلان الاستثناء الرابع، لعدم صحته من متلوه، واستغراقه لو رجع إلى العشرة، فليس هو حينئذ إلا بالجعل المزبور الذى لا يلائم القواعد المذكورة، فالالزام بمثله مع عدم القرائن الدالة على إرادة ذلك ممنوع خصوصا بعد النظر إلى أصل البراءة ونحوه.

(و)

كيف كان فقد بان كل بما ذكرناه الحال في جميع أطراف المسألة وضوابطها وقواعدها التي منها أنه

(لو كان الاستثناء الاخير بقدر الاول)

أو أزيد

(رجعا جميعا إلى المستثني منه)

لا إلى متلوه للاستغراق.

(كقوله: ” عشرة إلا واحدا إلا واحدا ” فيسقطان)

معا

(من الجملة الاولى)

كما هو واضح.

(و)

لا فرق عندنا في صحة الاستثناء في الاقرار بين الاعداد والاعيان