پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص86

(الاولى:)

(الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات)

بلا خلاف معتد به بينالخاصة والعامة أجده في الاول، بل استفاض نسبته إلى جميع علماء الاسلام، نعم عن بعض الاصولين حكاية الخلاف فيه عن الحنفية، مع أنه حكى عنهم القول بالنفي في ” له علي عشرة إلا ثلاثة ” وإن أمكن أن يكون ذلك عندهم لاصل البراءة لا للاستثناء، لكنه على كل حال واضح الفساد، بل ولا في الثاني من غير أبي حنيفة، والبداهة تشهد بخلافه، ضرورة كونه كالاول كما حرر في محله.

(الثانية:)

(الاستثناء من الجنس جائز)

إجماعا بقسميه، بل

(ومن غير الجنس)

وإن قال المصنف:

(على تردد)

والفاضل على الاقوى مشعرين بوجود الخلاف فيه بيننا، إلا أنه لم نجده كما اعترف به غيرنا، بل عن القاضي في شرح المختصر لا نعرف خلافا في صحته لغة ووروده في كلام العرب والقرآن، وتأويله بما يرجع إلى المتصل لا مقتضي له، وظاهره نفيه بينهم أيضا.

لكن عن الفاضل في التذكرة حكاية منع الاستثناء من غير الجنس عن أبى حنيفة إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض، وحكى عن محمد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه مطلقا بحال، بل عن سعد الدين في شرح الشرححكايته في الجملة عن الامدي.

وكيف كان فلا ريب في ضعفه بل فساده نعم في كونه حقيقة أو مجازا خلاف، والحق الثاني.

ثم إن الظاهر إرادة دخول المستثنى في المستثنى منه لو لا الاستثناء من الجنس وعدم دخوله فيه من غير الجنس، حتى لو قال: ” قام القوم ” وأراد منهم معدودين ليس منهم زيد ثم قال: ” إلا زيد ” كان من غير الجنس.