جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص82
لكن لا يكاد ينكر تبادر الاقرار من مثله عرفا، ولا ينافيه صحة قوله: ” لا انكره ولا اقر به ” لغة وعرفا، إذا الكلام في قول: ” لست منكرا له ” نعم صرح غير واحد بعدم كونه إقرارا لو اقتصر على قوله: ” لست منكرا ” من دون ضم ” له ” مع أنه لا يخلو من إشكال، كالاشكال فيما حكي عن التذكرة من أنه لو قال: ” لا انكر أن تكون محقا ” لم يكن إقرارا، لجواز أن يريد في شئ آخر فتأمل.
بل لو لا فتوى المصنف ومن تأخر عنه في ما لو اقتصر على قول ” أنا مقر ” بأنه لم يكن إقرارا لامكن الاشكال فيه بظهوره عرفا في مقام الجواب في الاقرار، خصوصا بعد قوله تعالى (1): ” أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا: أقررنا ” وقوله (2): ” فاشهدوا ” وإن كان في نفسه محتملا للاقرار بغير ذلك.
(ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت مني فقال: نعم فهو إقرار)
بالشراء منه أو الهبة كذلك، فيترتب على كل منهما حكمه من المطالبة بالثمن، وكونه ملكا بالاصل للبائع والواهب، وجواز الرجوع لو كان في البيع خيار، أو كان يجوز الرجوع بالهبة أو ظهر بطلانهما أو غير ذلك.
ولو قال: ” اشتر مني أو اتهب ” فقال: ” نعم ” فهو إقرار على ما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم وظاهرهم إنه إقرار بالملكية، لان وعده بالشراء منه يقتضي ذلك، إذا البيع الصحيح لا يصدر عن غير مالك، لكن قد يشكل ذلك كله بأنه أعم من الاعتراف له بالملكية له، ضرورة احتمال التوكيل وغيره، ودعوى أن إقراره بذلك يقتضي الاقرار باليد المقتضية للملكية مع أن الاصل عدم التوكيلكما ترى.
ولعله لذا فرق في محكي التذكرة بين أن يقول: ” اشتر مني عبدى هذا “
(1 و 2) سورة آل عمران: 3 – الاية 81.