پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص74

باحتمال التجوز صدق بيمينه، وإن عللنا باحتمال التفريط اغرم ” وإن كان فيه مناقشة من حيث التفصيل بين التلف قبل الاقرار وبعده وبأن محل البحث لو قال: ” علي ” لا ” لك في ذمتي “.

إلا أنه على كل حال يعرف منه ما في المناقشة فيما ذكروه من التعليل في المسألة السابقة من احتمال الدخول في العهدة ووجوب الحفظ والتخلية، ونحو ذلك التى مثلها يجئ في المقام لو ادعى التلف بعد الاقرار، مضافا إلى إمكان الفرق بينها بالنسبة إلى اللفظ المزبور من حيث الحقيقة والمجاز اللذين قد عرفت تفاوت قبول تفسير الاقرار مع الانفصال بتفاوتها.

المسألة

(التاسعة:)

(إذا قال: له في هذه الدار)

مثلا

(مائة قبل)

بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم وإن فرضوا المثالفي العبد الذي يقبل فيه التفسير بأرش الجناية، لعموم أدلة الاقرار، إلا أنه لما كان المقر به من غير جنس الدار صار الاقرار مجملا لاحتماله وجوها

(و)

قد عرفت سابقا أنه إذا أقر بمبهم

(رجع في تفسير الكيفية إليه)

على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم.

وحينئذ فان فسره بجزء منها قيمته مأة الذي هو أحد محتملات اللفظ قبل وصار المقر له شريكا بنسبة ذلك الجزء، وكذا يقبل إن فسره بجزء يقصر قيمته عن مأة على معنى أنه اشتراه بذلك، بل في المسالك ” وإن قال: إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها لنفسه كانت قرضا عليه ” ونحوه ما في القواعد ومحكى المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد في العبد الذي فرضوه مثلا في المسألة.