جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص72
قبل التلف.
نعم لو قال ثم قال ولو منفصلا: ” وهذه – مشيرا إلى الالف التي أقر بها – كانت وديعة ” ولم يعترف بما أحضره أنه عينها لم يلتزم بالعين، ضرورة عدم اقتضاء قوله: ” كانت وديعة ” زيادة على الاقرار بأنها في ذمته، إذ يمكن كونهاوديعة في الاصل، وقد تلفت بتعد أو تفريط فاشتغلت ذمته بمثلها وهى التي أقر بها، فهو في الحكم مساو لما لو قال: ” له ألف في ذمتي وقد كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها ” الذي قلنا إنه مطابق لما أقر به، أقصاه أنه تفصيل لكيفية ما ثبت في ذمته، لا زيادة على ما أقر به، فلابد من حمل عبارة المصنف وما شابهها على الصورة الاولى لا الاخيرة.
وبذلك يظهر لك النظر في الكلمات السابقة، وخصوصا ما في جامع المقاصد مما ذكره على التقدير الثاني، أما دعوى الاتحاد على التقدير الاولى فهو جيد، ضرورة أن أقصاه بقوله أخيرا: ” هذه – مشيرا إلى الالف التى أقر بها أنها – وديعة ” فهو إما غالط بوصف ما في الذمة بالوديعة، أو أن المراد كونها وديعة في الاصل ثم صارت في الذمة.
وعلى كل حال هي ألف واحدة إذا لم يشر إلى وديعة حاضرة عنده، وهو التقدير الثاني.
(ولو قال: ” له على ألف ” ودفعها)
أو لم يدفعها كما هو مقتضى إطلاق محكى المبسوط والغنية والتذكرة
(و)
على كل حال ثم
(قال)
منفصلا عن الاقرار السابق:
( كانت )
الالف التى أقررت بأنها له على
(وديعة وكنتأظنها باقية فبانت تالفة)
قبل الاقرار من غير تعد ولا تفريط
(لم يقبل)
بلا خلاف أجده
(لانه مكذب لاقراره)
السابق الذي كان مقتضاه وجودها وأنها له عليه حتى لو أقام البينة بذلك، لاشتراط حجيتها له بعدم تكذيبه لها، نعم لو قال: ” بانت تالفة بوجه يكون ضمانها عليه ” قبل، لموافقته حينئذ لاقراره الاول، هذا.