پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص70

(أما لو قال: ” لك في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة ” لم يقبل)

كما في القواعد والارشاد والتلخيص والحواشي والمسالك على ما حكي عن بعضها، وعن المبسوط أنه قواه، وفي جامع المقاصد أنه أولى، ولعله

(ل‍)

ما اشتهر بينهم من تعليل ذلك ب‍

(أن ما في الذمة لا يكون وديعة)

(و)

منه يعلم أن هذه

(ليست ك‍)

المسألة

(الاولى ولا كالوسطى)

بل في المسالك ” الفرق بينهما واضح، أما الاولى فلانه لم يصرح فيها بكون المقر به في الذمة فلا ينافي كونه وديعة ابتداء.

وأما الثانية فانه وإن صرح بكونها في الذمة المنافي لكونها وديعة إلا أنه ادعى أن الذي أحضره بدلها لا عينها، فرفع التنافي بتأويله.

وأما الثالثة فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمة وكونها وديعة من غير تأويل، فلهذا لم يسمع المجاز وإن كان ممكنا هنا، بأن تكون قد تلفت بعد الاقرار والذي أحضره بدلها وأطلق عليه الوديعة باعتبار كونه عوضا ومسببا عنها، إلا أنه لمالم يدع المجاز لم يكن عن الحقيقة صارف، ولو صرف عنها بمجرد تمحل المجاز من غير أن يدعي لم يحكم بشئ من الحقائق أصلا، فما قيل هنا – من توجيه القبول أيضا كالسابقة في احتمال المجاز – واه جدا كما لا يخفى “.

وكأنه عرض بذلك إلى الشهيد في الدروس، لانه قال: ” ولو قال: لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال: هي وديعة فادعى المقر له التغاير ففيه وجهان مرتبان، أولى بالمنع، لان ” علي ” مشتركة بين العين والذمة، بخلاف الذمة، فانها لا تستعمل في العين، والوجه المساواة، لان تسليمها واجب في الذمة، ولان المجاز ممكن، واستعماله مشهور مع اعتضاده بالاصل المقطوع به، وهو براءة الذمة، ولان التفريط يجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية “.

وفي جامع المقاصد ” لا يخفى أنه إن كان المشار إليه بقوله وهذه هو الالف الذي قال إنه في الذمة لم يلزمه سوى ما أقر به إذا لم يفسر بشئ آخر، ولو سلمنا أن ما في الذمة ينافي التفسير بالوديعة على كل حال فغاية ما يلزمه أن يكون